الشيخ بشير النجفي

15

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

والحكم على قسمين : التكليفي والوضعي . الحكم التكليفي : هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص ، وإنّما سمّي بالتكليفي ؛ لأنّ فيه كلفة ومشقّة على العبد المأمور . والحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام خمسة هي : 1 - الوجوب : طلب الفعل على نحو يستتبع عدم الرضا بالترك . 2 - الاستحباب : طلب الفعل مع تجويز الترك . 3 - الحرمة : طلب الترك على نحو يستتبع عدم الرضا بالفعل . 4 - الكراهة : طلب الترك مع جواز الفعل . 5 - الإباحة : هو التخيير في الفعل والترك . واختلفت أنظارهم في الوجوب وغيره من الأحكام التكليفية : هل هي بسيطة كما اخترناه ، أو مؤلّفة على ما تطّلع عليه في محلّه ؟ وستعرف الحقّ في المقام في البحوث العالية إن شاء اللّه . والحكم الوضعي : هو نوع من الاعتبار الشرعي ، مثل : الطهارة والنجاسة والجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية . ثمّ إنّ للحكم تقسيمات أخر ستقف عليها في الفصول القادمة إن شاء اللّه . والمراد من عبارة « أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » هو أنّ الفقيه إنّما يستنبط الأحكام الشرعية من المظان الخاصّة وهي : القرآن والسنّة والإجماع والعقل . ولكنّه ربما لا يجد في هذه المظان ما يعين على الاستنباط ، ففي هذه الحال يفقد ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، ولكيلا يبقى الفقيه في حيرة من أمره وضع الشارع ما يلتجئ إليه الفقيه ليعرف وظيفته الفعلية التي يسلكها ، وهذا الملجأ يسمى عندهم : أصلا عمليا ،